السيد الخميني

620

كتاب البيع

2 - فهرس الأحاديث الشريفة الاحتكار شيمة الفجّار 606 أُخرج شئ من السمك ، فيباع وما في الأجمة 544 ، 546 إذا علمت من ذلك شيئاً واحداً قد أدرك ، فاشتره وتقبّل منه 547 إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا ، كانت الغنيمة كلّها للإمام 88 ، 95 إذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس 88 ، 94 إذا كان ذلك عن تراض منكم فلا بأس 560 إذا كان مع ذلك شئ حاضر جاز بيعه ، يقع البيع على الحاضر 332 إذا كان الوقف على إمام المسلمين ، فلا يجوز بيعه 239 إذا كان الوقف على قوم بأعيانهم وأعقابهم 239 ، 241 إذا لم يعلم وزن الباسنة والجوالق فلا بأس إذا تراضيا 561 أرى أن تقوّم الجارية قيمة عادلة ، فإن كان قيمتها أكثر 349 اشتر منّي هذا اللّبن الذي في الاُسكرّجة وما في ضروعها 536 ، 552 الأشياء كلّها على هذا ، حتّى يستبين لك غير ذلك ، أو تقوم به البيّنة 453 اطلعت في النار ، فرأيت وادياً في جهنّم يغلي ، فقلت : يا . . . 605 أعلِم فلاناً أنّي آمره ببيع حقّي من الضيعة ، وإيصال . . . 243